للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن ابن عمر وابن عباس رضى اللَّه عنهم عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطة ثم يَرْجِعَ فيها إلا الوالد فيما يعطى وَلَدَه" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم.

[المفردات]

لا يحل لرجل مسلم: أى لا يجوز لإنسان منقاد لأمر اللَّه وأمر رسوله صلى اللَّه عليه وسلم.

أن يعطى العطية: أى أن يهب الهبة.

ثم يرجع فيها: أى ثم يستردها.

[البحث]

هذا الحديث رواه أصحاب السنن كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضى اللَّه عنهم عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ولفظ حديث أبى داود: "لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه. ولفظ. حديث الترمذى: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ثم قال الترمذى: حديث حسن صحيح. ولفظ حديث النسائى: لا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه. ولفظ هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>