للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العُمْرَى لمن وهبت له" متفق عليه. ولمسلم "امسكوا عليكم أموالكم ولا تُفْسِدُوها فإنه من أعمر عُمْرَى فهى للذى أُعْمِرَها حيا وميتا، ولعقبه" وفى لفظ: "إنما العمرى التى أجازها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هى لك ولعقبك، فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبى داود والنسائى "لا تُرقِبُوا، ولا تُعْمِرُوا فمن أرقب شيئا أو أُعْمِرَ شيئا فهو لورثته"

[المفردات]

لمن وهبت له: أى لمن أُعْطِيَهَا.

ولمسلم: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

أمسكوا عليكم أموالكم: أى حافظوا على أموالكم.

ولا تفسدوها: أى ولا تتصرفوا فيها تصرفا يؤدى إلى ضياعها منكم وندمكم.

من أعْمَرَ عمرى: أى من أعطى أحدًا دارا على أن تكون له عمره ومدة حياته.

<<  <  ج: ص:  >  >>