للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهى للذى أُعْمِرهَا: أى فهى ملك للمعطَى وتخرج من ملك المعطِى.

حيا وميتا ولعقبه: أى تكون له حال حياته وينتقل الملك إلى ورثته بعد موته فكأنها له حياته وموته.

وفى لفظ: أى وفى لفظ لمسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

التى أجازها: أى أمضاها

هى لك ما عشت: أى تنتفع بها مدة حياتك.

ولأبى داود والنسائى: أى من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضى اللَّه عنه.

فهو لورثته: أى فالمُعْطىَ يكون لورثته.

[البحث]

العمرى والرقبى كانتا من المعاملات التى كان يتعاطاها أهل الجاهلية وكان لهم فيها صور، وقذ يستعملون العمرى والرقبى بمعنى واحد وقد يستعملون العمرى بمعنى العطية للرجل طول عمره فقط ويستردونها بعد موته وقد يعطونها للرجل ولعقبه وقد يستعملونها على الإطلاق كما أن الرقبى قد تستعمل عندهم بمعنى أن يقول كل واحد من الشخصين لصاحبه: دارى لك إن مت قبلك ودارك لى إن مت قبلى. فلما جاء الإسلام أمضى منها ما لا غرر فيه ولا ضرر فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا رجلٍ أعْمِرَ عُمْرَى له ولعقبه فإنها للذى أُعْطِيَهَا لا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعْطَى عطاءً وقعت فيه المواريث.

<<  <  ج: ص:  >  >>