للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى مسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أعْمَرَ رجلا عُمْرَى له ولعقبه فقد قطع قوله حقَّه فيها وهى لمن أُعْمِرَ ولعقبه. كما روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا رجلٍ أعْمَرَ رجلا عُمْرَى له ولعقبه فقال: قد أعْطيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ما بقى منكم أحد فإنها لمن أُعْطِيَهَا وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" وقوله: من أجْلِ أنه أعْطَى عطاء وقعت فيه المواريث يظهر أنه من قول أبى سلمة بن عبد الرحمن الراوى عن جابر رضى اللَّه عنه فقد جاء فى لفظ لمسلم من طريق ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فيمن أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعقبه فهى له بتلة لا يجوز للمُعْطِى فيها شرط ولا ثُنْيَا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه اهـ وقد أشارت بعض روايات مسلم إلى أنه إذا لم يجعل العمرى له ولعقبه وإنها جعلها له مدة حياته فقط فإنها ترجع إلى صاحبها فقد روى مسلم من طريق معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر قال: إنما العمرى التى أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هى لك ولعقبك فَأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر: وكان الزهرى يفتى به. وقد أطلقت رواية البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن العمرى جائزة ولفظه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>