للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"العمرى جائزة" ولفظ حديث الباب المتفق عليه عن جابر رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: العمرى لمن وهبت له" كما أطلقها ذلك اللفظ الذى أورده المصنف عند مسلم، وحمل المطلق على المقيد ولاسيما إذا ورد التنصيص على نحو ذلك هو الأمر المأثور عن سلف هذه الأمة وخلفها وقد ورد التنصيص فى بعض روايات مسلم التى سقتها فى هذا البحث على التفريق بين من يُعْمِرُ الشخص ما عاش وبين من يعمر الشخص له ولعقبه قال الحافظ فى الفتح: فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: هى لك ولعقبك فهذا صريح فى أنها للموهوب له ولعقبه. ثانيها أن يقول: هى لك ما عشت فإذا مت رَجَعَتْ إلىَّ فهذه عارية مؤقتة وهى صحيحة فإذا مات رجعت للذى أعطى وقد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهرى. ثم قال الحافظ: ثالثها أن يقول: أعمرتكها ويطلق ونقل خلاف السلف فيها. ويظهر من الحديث الذى رواه مسلم عن جابر رضى اللَّه عنه بلفظ "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعْمَرَ عُمْرَى فهى للذى أُعْمِرَها حيتا وميتا ولعقبه" يظهر أن هذا الحديث مشعر بأن هناك عمرى مفسدة للمال قد تجلب الندم للذى أعْمَرَها، وأن عَلَى من يريد أن يُعْمِرَ غيره أن يتحرى أوضح الطرق لإعماره. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن العمرى التى أجازها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>