للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذى ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة اهـ وقد ساقه ابن ماجه بأوضح من ذلك ولفظه: تزوج رَبَاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجُمَحِيَّةَ فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رِبَاعًا وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا فى طاعون عمواس فورثهم عمرو، وكان عَصَبَتَهُمْ، فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه فى ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضى بينكم بما سمعتُ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. سمعته يقول: "ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان" قال: فقضى لَنَا بِه، وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفى مولى لها وترك ألفى دينار. فبلغنى أن ذلك القضاء قد غُيِّرَ، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فَرَفَعَنَا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذى لا يُشَكُّ فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا، أن يشُكُّوا فى هذا القضاء. فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بَعْدُ اهـ هذا وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>