للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزاد فى آخره: أى زاد الدارقطنى فى آخر هذا الحديث من روايته عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

[البحث]

كانت الوصية للوالدين والأقربين من الحقوق التى شرعها اللَّه تبارك وتعالى قبل نزول آية المواريث وفى ذلك يقول اللَّه عز وجل {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أو إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فلما أنزل اللَّه آيات المواريث أعطى فيها كل ذى حق حقه. وحديث أبى أمامة الذى ساقه المصنف هو من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى وإسماعيل بن عياش صدوق فى روايته عن الشاميين مخلط فى غيرهم. وشيخه شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولانى الشامى قال فى التقريب: صدوق فيه لين. وقال فى تلخيص الحبير: حديث: لا وصية لوارث، وأعاده بزيادة: إن اللَّه قد أعطى كل ذى حق حقه، أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أبى أمامة باللفظ التام، وهو حسن الإسناد وكذا رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبى سعيد عن أنس ورواه البيهقى من طريق الشافعى عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>