"لا وصية لوارث" قال الشافعى: وروى بعض الشاميين حديثا. ليس بما يثبته أهل الحديث فإن بعض رجاله مجهولون، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازى، وإجماع العلماء على القول به، وكأنه أشار إلى حديث أبى أمامة المتقدم، ورواه الدارقطنى من حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجه، ومن حديث على وإسناده ضعيف ومن طريق ابن عباس بسند حسن وفى الباب عن معقل بن يسار عند ابن عدى اهـ أما ما أشار إليه المصنف من حديث ابن عباس عند الدارقطنى بزيادة "إلا أن يشاء الورثة" فقد قال المصنف هنا: وإسناده حسن ولكنه قال فى تلخيص الحبير: حديث ابن عباس: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ويروى: إلا أن يجيزها لموزنة. الدارقطنى من حديث ابن عباس باللفظ الأول. وأبو داود فى المراسيل من مرسل عطاء الخراسانى به. ووصله يونس بن راشد فقال: عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه الدارقطنى والمعروف المرسل. ورواه الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده واهى اهـ. قلت: قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار ثنا محمد ابن شعيب بن شابور ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسيل علىَّ لعابُها. فسمعته يقول: "إن اللَّه قد أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث. قال فى الزوائد: إسناده صحيح وهشام بن عمار من رجال البخارى ومحمد بن شعيب بن شابور قد وثقه أبو داود وغيره. وقال فى التقريب: صدوق