للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال: "قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء" متفق عليه.

[المفردات]

النكاح: هو فى اللغة الضم والتداخل، ويستعمل فى عقد الزواج وفى الوطء قال أبو على الفارسى: إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطء اهـ أكثر ما يستعمل فى الكتاب والسنة بمعنى العقد وقد أفاد أبو الحسين ابن فارس أن النكاح لم يرد فى القرآن إلا للتزويج إلا فى قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} فإن المراد به الحلم. وأما قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فإن معناه أيضا العقد أى حتى تتزوج زوجا غيره لكن السنة قيدت هذا الإِطلاق بأنه لابد من ذوق العسيلة. كما أنه لابد من التطليق وتمام العدة بعد ذوق العسيلة أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>