للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه بالصوم: أى فَعَلَى غير المستطيع مؤن الزواج الذى لا يقدر على النكاح بالصوم. وليس هذا من باب إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم بقوله: من استطاع منكم. . فالهاء فى قوله: "فعليه" ليست لغائب وإنما هى للحاضر المبهم المنزل منزلة الغائب، إذ لا يتوجه خطابه بالكاف هنا. قال الحافظ فى الفتح نقلا عن عياض: ونظير هذا قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى أن قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ومثله لو قلت لاثنين: من قام منكما فله درهم. فالهاء للمبهم من المخاطبين لا لغائب اهـ هذا والأمر بالصوم دون الأمر بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ليجمع للشاب فضل عبادة الصوم مع الجوع وقلة ما يثير الشهوة. والصوم كذلك يورث التقوى التى تحمل الإنسان على البعد عما حرم اللَّه.

فإنه له وجاء: أى فإن الصوم يعمل فى كسر الشهوة كما يعمل الوجاء وأصل الوجاء بكسر الواو: الغمز والدفع. تقول: وجأه فى عنقه إذا غمزه دافعا له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضَّهما. والوجاء كالإخصاء فى قطع عمل الأنثيين غير أن

<<  <  ج: ص:  >  >>