شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثانى أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذى حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن اهـ هذا ويقال فيها: الباءة والباهة والباه والباء.
فإنه أغض للبصر: أى فإن الزواج أشد حملا للبصر على الانكسار وعدم حدادة النظر إلى النساء.
وأحصن للفرج: أى وأشد منعا للإنسان من الوقوع فى الفاحشة لأنه إذا وقعت عينه فجأة على امرأة أعجبته انصرف إلى أهله فقضى شهوته، فيكون ذلك تحصينا لفرجه. كما روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر رفعه:"إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يَرُدُّ ما فى نفسه".