للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأكثر من ثمانية عشر شهرا، وقد نسب إلى السهيلى أنه لا يعرف من أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا يرده هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين، وهو فى القمة فى إثبات الأخبار. وكون على رضى اللَّه عنه لم يذكر تحريمها يوم فتح مكة وهو أولى بالذكر من تحريمها يوم خيبر لأن عليا رضى اللَّه عنه كان يرد على ما نسب إلى ابن عباس رضى اللَّه عنه من إباحته المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وقد كان تحريمهما جميعا يوم خيبر، فلذلك اقتصر على ذكر التحريم يوم خيبر وهو لم ينف ما عدا ذلك رضى اللَّه عنه ولم يتعرض له وقد جاء فى بعض ألفاظه رضى اللَّه عنه قوله لمن نسِبَتْ إليه إباحتها: إنك رجل تائه، وقوله مهلا يا ابن عباس فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. كما سيجئ فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن المتعة حرمت عام خيبر.

٢ - وأن لحوم الحمر الإِنسية حرمت يوم خيبر كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>