للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأُهْدِى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحم فقالوا للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا تُصُدق به على بريرة فقال: "هو لها صدقة وهو لنا هدية" وخُيِّرَتْ فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدرى. قال الحافظ فى الفتح عن حديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا قد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره كما سأبينه، قال إبراهيم بن أبى طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقى عنه: خالف الأسود الناس فى زوج بريرة أهـ وبمقتضى قواعد أهل العلم يكون حديث الأسود شاذا لمخالفته الثقات على حد قوله:

وإن يخالف ثقة فيه الملا ... فالشاذ. . . . . . . . .

قال الحافظ فى الفتح: فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود اهـ. واللفظ الذى ورد فى مسلم بأن زوجها كان حرا هو من قول عبد الرحمن بن القاسم وقد تردد فيه. فلا يقوى على معارضة هذه الأخبار الصحيحة الصريحة المتفق عليها عند الشيخين بأنه كان عبدا ولذلك قال المصنف رحمه اللَّه: "وفى رواية عنها كان حرا" والأول أثبت.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الأمة إذا كان زوجها عبدا وعتقت دونه تخير بين البقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>