للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النكاح أو فسخه

٢ - وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.

٣ - وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.

٤ - وأنه لا كراهية فى بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>