للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بعد ثلاث" وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست بين هجرة زينب وإسلامه، وهو بَيِّنٌ فى المغازى فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة فى فدائه فأطلق لها بغير فداء وشرط النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك، وإليه الإشارة فى الحديث الصحيح بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حقه: "حدثنى فصدقنى، ووعدنى فوفى لى" والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا. الحديث الثانى أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذى: وفى إسناده مقال. ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج بن أرطأة ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسنادا. اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: وحكى الترمذى فى "العلل المفرد" عن البخارى أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج ابن أرطأة، وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره أبو عبيد فى كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العرزمى، والعرزمى ضعيف جدا، وكذا قال أحمد بعد تخريجه، قال: والعرزمى لا يساوى حديثه شيئا. قال: والصحيح أنهما أُقِرَّا على النكاح الأول اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>