للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها فمنعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول اللَّه ليس لى شئ فقال له النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها ثم ساقه بنفس السند عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله اهـ وقد سكت عنها أبو داود والمنذرى وقوله فى حديث عمرو بن منصور: ابْنِ بِى. قال فى النهاية: البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله اهـ وسند هذا الحديث حرى بالتصحيح. هذا وحمل حديث ابن عباس هنا على شئ يهدى للمرأة عند الدخول بها غير المهر مستبعد.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب تيسير الصداق.

٢ - أن كل شئ يتمول يصح أن يكون صداقا.

٣ - يجوز أن تعطى المرأة فى صداقها درعا من حديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>