للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت على صَدَاق أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأحق ما أُكْرِمَ الرجلُ عليه ابنته أو أخته" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى.

[المفردات]

نُكِحَتْ: أى زُوِّجَتْ.

حِبَاء: بكسر الحاء والمراد به العطية التى يعطيها الزوج للزوجة أو لغيرها من أقاربها زائدة على المهر وقد يسمى الحُلْوَان.

عِدة: بكسر العين وفتح الدال المخففة. والمراد به: ما يعد الزوج

<<  <  ج: ص:  >  >>