للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوجة أو أقاربها به غير المهر.

قبل عصمة النكاح: أى قبل تمام عقد الزواج الذى يجعل المرأة فى عصمة الرجل. والعصمة ما يعتصم به من عقد أو سبب.

فهو لها: أى فهو حق للزوجة وحدها دون غيرها.

فهو لمن أُعْطِيَهُ: أى فهو لمن دفعه الزوج له من زوجة أو قريب أو غيرهما.

وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته: أى وأولى ما أهدى للرجل تكريما هو ما أهدى إليه بسبب ابنته أو أخته يعنى من راغب الزواج بها أو من زوجها.

[المفردات]

هذا الحديث عند أبى داود من طريق محمد بن معمر أخبرنا محمد ابن بكر البرسانى أنبأنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب الخ. وعند ابن ماجه من طريق أبى كريب ثنا أبو خالد عن ابن جريج الخ ولفظ ابن ماجه (أو هبة) بدل قوله فى حديث الباب (أو عدة) وهو فى مسند أحمد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيما امرأة نكحت. الخ الحديث. وقد أشار السيوطى فى الجامع الصغير إلى أن هذا الحديث حسن وهو حرى بالتحسين فإنه وإن كان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكنه صرح فى رواية أحمد بقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>