للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد تقدم بحث هذا السند أكثر من مرة، كما تقدم فى الحديث الثالث والعشرين من أحاديث كتاب النكاح: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج وهو متفق عليه. وقد أشار حديث الباب إلى أن ما يدفع أو يوهب للمرأة أو لأهلها على سبيل الإِجمال قبل العقد فهو للمرأة وما دفع بعد تمام العقد فهو لمن سمى والعلم عند اللَّه عز وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>