شَيْئًا} فهو نص على جواز أن يكون المهر قنطارا والقنطار قيل هو ألف ومائتا أوقية ذهب. وقيل: ملء جلد ثور ذهبا. وقيل: سبعون ألف مثقال. كما ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج على خمسمائة درهم كما مر قريبا فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب وقد يكون المهر حديقة أو قصرا أو نحو ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" كما سيجئ هذا الحديث فى باب الخلع إن شاء اللَّه تعالى، لكن لما كان الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة وجاءت قواعده بدفع الحرج والمشقة والتعسير كانت المغالاة فى المهور غير مستحبة، وقد روى أصحاب السنن بسند صححه ابن حبان والحاكم عن عمر رضى اللَّه عنه أنه قال:"لا تغالوا فى صدقات النساء" ولفظ النسائى قال: أخبرنا علىُّ بن حُجْر بن إياس بن مُقَاتِل بن مُشَمْرِخ بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان -دخل حديث بعضهم فى بعض: عن محمد ابن سيرين قال سلمة: عن ابن سيرين نبئت عن أبى العجفاء وقال الآخرون: عن محمد بن سيرين عن أبى العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تَغْلُوا صُدُقُ النساء. فإنه لو كان مكرمة فى الدنيا، أو تقوى عند اللَّه عز وجل كان أولاكم به النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أصدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية،