للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البِكْرَ على الثيب أقام عندها سَبْعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخارى.

[المفردات]

من السنة: قال النووى هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا قال الصحابى: السنة كذا أو من السنة كذا فهو فى الحكم كقوله: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: وجعله بعضهم موقوفا وليس بشئ اهـ

البِكْر على الثيب: أى إذا تزوج فتاة بكرا وتحته امرأة ثيب أيضا.

أقام عندها سبعا ثم قسم: أى أقام عند الزوجة الجديدة البكر سبعة أيام لا يجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتا ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>