للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد مرور الأيام السبعة بلياليها يبدأ القسم للزوجتين أو للزوجات.

وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم: أى وإذا كانت الزوجة الجديدة ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام بلياليها ثم يبدأ القسم.

[البحث]

قال البخارى: باب إذا تزوج البكر على الثيب. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا خالد عن أبى قلابة عن أنس رضى اللَّه عنه ولو شئت أن أقول: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبو أمامة عن سفيان حدثنا أيوب وخالد عن أبى قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال عبد الرازق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. اهـ وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقتُ ولكنه قال: السنةُ كذلك، وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرازق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبى قلابة عن أنس قال: من السنة أن يقيم

<<  <  ج: ص:  >  >>