للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ: أى إن رغبت أن أبقى عندك إلى تمام سبعة أيام دون أن أقسم لنسائى بقيت عندك إلى تمام سبعة أيام.

وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعتُ لنسائى: أى لكنى إن بقيت عندك سبعة أيام، جعلت لكل امرأة من نسائى سبعة أيام كذلك.

[البحث]

قوله فى هذا الحديث: "وإن سبعت لك سبعت لنسائى" فيه إجمال لأن المقرر أنه إن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا وإن تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم قسم كما تقدم فى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب. إلا أن مسلما رحمه اللَّه قد أخرج حديث أم سلمة رضى اللَّه عنها بعدة ألفاظ تفسر الإجمال فى هذا اللفظ الذى أورده المصنف بما يعود الأمر فيه إلى معنى: أن حق البكر أن يقيم عندها سبعا ثم يقسم وأن حق الثيب أن يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم وأن الثيب إن رغبت أن يستمر عندها سبعا ثم يقسم ويقضى لنسائه الأيام الأربعة التى زادها للثيب جاز ذلك، فقد روى مسلم من طريق سفيان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: "إنه ليس بك على أهلكِ هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى ثم ساق مسلم من طريق مالك عن عبد اللَّه بن أبى بكر عن

<<  <  ج: ص:  >  >>