للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وأنه إذا زفت إليه البكر أقام عندها سبعا ثم قسم لنسائه.

٣ - وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعا من وقت الزفاف جاز أن يقيم عندها سبعا، ثم يقضى لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب.

٤ - استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها.

٥ - وجوب العدل بين الزوجات.

<<  <  ج: ص:  >  >>