للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لجارتها وأن للزوج أن يقبل ذلك، وأنه إذا قبل ذلك صار للمتنازل لها نوبتان، ولا يكون الزوج بذلك جائرا فى القَسم ومن حق الزوج أن يرفض هذا التنازل إذا كان له رغبة فى المتنازلة، وليس من حق الزوج أن ينقل ليلة المتنازلة لتتوالى مع ليلة المتنازل لها بل تبقى كل نوبة على ما كانت عليه إلا برضى باقى الزوجات. وقد أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب النكاح فى "باب المرأة تهب يومها لضَرَّتها كيف يقسم ذلك" وساقه من طريق زهير (وهو ابن معاوية) عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وقد أورده فى كتاب الهبة فى باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال اللَّه تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} فساقه من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليبتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، تبتغى بذلك رضا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. كما أورده مسلم من طريق جرير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحبَّ إلىَّ أن أكون فى مِسْلاخِها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدَّةٌ، قالت: فلما كبِرَتْ جعلتْ يومها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشة قالت: يا رسول اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>