أن الخلع لا يحل حتى تعصى المرأة الرجل فى جميع ما يطلبه منها حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. ولا أبَرُّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا. وقول البخارى: قال أبو عبد اللَّه: "لا يتابع فيه عن ابن عباس" قال الحافظ فى الفتح: أى لا يُتَابَعُ أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس فى هذا الحديث بل أرسله غيره، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد اللَّه الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولا ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإِسماعيلى اهـ وأما الحديث الذى أشار إليه المصنف عند أبو داود والترمذى فهو من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس. وعمرو بن مسلم هو الجندى قال الحافظ فى التقريب: صدوق له أوهام اهـ وقد روى له مسلم ووثقه ابن حبان وقال ابن حزم ليس بشئ ورد هذا الحديث من أجله. ورواية مسلم له لا تدل -كما أشرت سابقا- على أن كل ما يرويه صحيح فقد روى له مسلم فى مقام ولا يروى ده فى مقام آخر. ولا شك أن قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى رواية البخارى "وطلقها تطليقة" يفيد أن عدتها هى عدة المطلقة والمطلقة تعتد بثلاث حيض لا بحيضة واحدة. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه الذى أشار إليه المصنف فقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو غريب ثنا أبو خالد الأحمر عن