للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأل عُمَرُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. فقال: "مُرْهْ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء أمسك بعدُ وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العدة التى أمر اللَّه عز وجل أن تُطَلَّقَ لها النساء" متفق عليه، وفى رواية لمسلم: "مُرْه فليراجعها ثم لِيُطَلِّقْهَا طاهرا أو حاملا" وفى رواية أخرى للبخارى: "وحُسِبَتْ تطليقةً" وفى رواية لمسلم، قال ابن عمر: "أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>