للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمرني أن أراجعها ثم أُمهِلَهَا حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أُطَلقَها قبل أن أمَسَّهَا، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به بن طلاق امرأتك" وفى رواية أخرى قال عبد اللَّه بن عمر: فَرَدَّهَا علَىَّ ولم يرها شيئًا، وقال "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّق أو لِيُمْسِكْ".

[المفردات]

أنه: أى ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

امرأته: هى آمنة بنت غِفَار وقيل اسمها النوار وقيل اسمها آمنة ولقبها النوار.

وهى حائض: أى فى وقت حيضها.

فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أى فى زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

عن ذلك: أى عن حكم طلاق المرأة وهى حائض.

مره فليراجعها: أى اطلب منه أن يَرُدّها.

ثم ليتركها: أى ليستمر بها فى عصمته وليدعها على ما هى عليه من قيام الزوجية بينهما وليمسكها.

حتى تطهر: أى إلى أن ينقطع الحيض عنها وتحل لها الصلاة.

ثم تحيض: أى ثم يجيئها الحيض مرة أخرى.

(ثم تطهر): أى ثم ينقطع عنها الحيض مرة أخرى وتحل لها الصلاة.

ثم إن شاء أمسك بعد: أى ثم إذا رغب فى بقائها زوجة أبقاها واستمر بها فى عصمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>