للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شاء طلق قبل أن يمس: أى وإذا رغب فى فراقها طلَّقها وهى فى طهر لم يجامعها فيه.

فتلك العدة التى أمر اللَّه عز وجل أن تُطَلَّق لها النساء: أى فهذا هو المراد من قول اللَّه عز وجل {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أى إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن مستقبلات عدتهن، وهى لا تطلق مستقبلة عدتها إلا إذا طلقها فى طهر لم يجامعها فيه.

وفى رواية لمسلم: أى من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن "مولى آل طلحة" عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضى اللَّه عَنهما.

ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا: أى ثم ليفارقها حالة كونها طاهرا يعنى ولم يمسها فى هذا الطهر أو حالة كونها حبلى.

وفى رواية أخرى للبخارى: أى من طريق عبد الوارث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

وحُسِبَتْ تطليقة: أى وَعُدَّت هذه التطليقة التى حصلت وقت الحيض تطليقة واحدة من الثلاث التى جعلها اللَّه تعالى للزوج على زوجته.

وفى رواية لمسلم: أى من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>