للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مخرمة مثلَه، وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا.

[المفردات]

لا طلاق إلا بعد نكاح: أى لا يملك الرجل حق تطليق المرأة ويعتبر طلاقه طلاقا إلا بعد أن يكون قد عقد عليها.

ولا عتق إلا بعد ملك: أى ولا يملك الإِنسان تحرير رقيق إلا إذا كان يملكه فمن عتق رقيقا وهو لا يملكه فلا قيمة لعتقه.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. هذا الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه من حديث جابر وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد اللَّه ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، انتهى. أما حديث ابن عمر فرواه نافع عنه بلفظ: لا طلاق إلا بعد نكاح، وإسناده ثقات، أخرجه ابن عدى عن ابن صاعد، قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علة. قلت: وقد بين ابن عدى علته. وأما حديث عائشة فمن رواية الزهرى عن عروة عنها قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: حديث منكر، قلت: وسيأتى له طرق فى الكلام على حديث المسور، وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال عن هشام الدستوائى عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا، وأما حديث ابن عباس فمن رواية عطاء بن أبى رباح عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>