أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزرى عن ربيعة عنه، وفيه من لا يعرف، وله طريق أخرى عند الدارقطنى من طريق سليمان بن أبى سليم عن يحيى بن أبى كثير عنه، وسليمان ضعيف، وأما حديث معاذ فمن رواية طاوس عن معاذ وهو مرسل، وله طريق أخرى عند الدارقطنى عن سعيد بن المسيب عن معاذ وهى منقطعة أيضًا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. وأما حديث جابر فمن رواية محمد بن المنكدر، وله طرق عنه بينتها فى تعليق التعليق، وقد قال الدارقطنى: الصحيح مرسل ليس فيه جابر وأعله ابن معين وغيره بشئ آخر سيأتى، ومن رواية أبى الزبير، رواه أبو يعلى الموصلى وفى إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك قلت: وفى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذى: هو أحسن شئ روى فى هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك -الحديث- ورواه البزار من طريقه بلفظ: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، وقال البيهقى فى الخلافيات: قال البخارى: أصح شئ فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب، وحديث الزهرى عن عروة عن عائشة وعن على ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على وجويبر متروك، ورواه ابن الجوزى فى العلل من طريق أخرى عن على وفيه عبد اللَّه بن زياد بن سمعان وهو متروك، وفى الطبرانى من طريق عبيد اللَّه بن أبى أحمد بن جحش عن على وقد سبق فى باب الفئ والغنيمة، وعن المسور بن مخرمة