للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب الإِلمام لكنه اختلف فيه على الزهرى فقال على بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عنه عن عروة عن المسور، وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة، وفيه عن أبى بكر الصديق وأبى هريرة وأبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى وعمران بن حصين وغيرهم، ذكرها البيهقى فى الخلافيات. وروى الحاكم من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق، قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، ورواه عنه بلفظ آخر، وفى آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح، وهذا علقه البخارى. وقد أوضحته فى تعليق التعليق ثم قال الحافظ: ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين: لا يصح عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا طلاق قبل نكاح، وأصح شئ فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا. وقال أبو داود الطيالسى: نا ابن أبى ذئب حدثنى من سمع عطاء عن جابر نحوه ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن جابر، واستدرك الحاكم من حديث وكيع وهو معلول. ورواه أبو قرة فى سننه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا. وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: روى من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة. اهـ وقوله قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له

<<  <  ج: ص:  >  >>