للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علة. قلت: وقد بين ابن عدى علته ثم يبين صاحب التلخيص هنا هذه العلة وبينها فى فتح البارى حيث قال: ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدى من رواية عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال ابن عدى: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة. قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه. وإنما علته ضعف حفظ عاصم اهـ

وقد قال البخارى فى صحيحه: باب لا طلاق قبل نكاح وقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وقال ابن عباس: جعل اللَّه الطلاق بعد النكاح، ويروى فى ذلك عن على وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر ابن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وأبان بن عثمان وعلى بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبى أنها لا تطلق اهـ وقد بين الحافظ رحمه اللَّه فى فتح البارى مَن وصل هذه التعليقات ومراتب أسانيدها عن هؤلاء الأئمة. ووصف أثر ابن عباس "لا طلاق قبل نكاح" بأن أحمد أخرجه -فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال: سنده جيد، وأثر على رجاله ثقات إلا أنه من رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>