١ - عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشْهِدُ؟ فقال:"أَشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها" رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقى بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشْهِدْ فقال: راجع فى غير سُنَّة، فَلْيُشْهِد الآن" وزاد الطبرانى فى رواية: ويستغفر اللَّه.
[المفردات]
الرجعة: أى رد الزوجة المطلقة.
ثم يراجع: أى يرد زوجته.
ولا يُشْهِد: أى على الطلاق والرجعة.
رَاجَعَ فى غير سنة: أى رد زوجته على غير الطريق المسنون.
فَلْيُشْهِد الآن: أى فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن ويكفيه ذلك وأن كان لم يفعل ذلك عند وقت حدوث الطلاق وحدوث الرجعة.
وزاد الطبرانى فى رواية: أى عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما.
ويستغفر اللَّه: أى ويطلب من اللَّه عفوه ومغفرته على ما قَصَّرَ فيه من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. هذا وقد قال الحافظ فى التلخيص: زاد الطبرانى فى رواية: واستغفر اللَّه، بدل قوله هنا: ويستغفر اللَّه.