للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشْهِدُ؟ فقال: "أَشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها" رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقى بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشْهِدْ فقال: راجع فى غير سُنَّة، فَلْيُشْهِد الآن" وزاد الطبرانى فى رواية: ويستغفر اللَّه.

[المفردات]

الرجعة: أى رد الزوجة المطلقة.

ثم يراجع: أى يرد زوجته.

ولا يُشْهِد: أى على الطلاق والرجعة.

رَاجَعَ فى غير سنة: أى رد زوجته على غير الطريق المسنون.

فَلْيُشْهِد الآن: أى فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن ويكفيه ذلك وأن كان لم يفعل ذلك عند وقت حدوث الطلاق وحدوث الرجعة.

وزاد الطبرانى فى رواية: أى عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما.

ويستغفر اللَّه: أى ويطلب من اللَّه عفوه ومغفرته على ما قَصَّرَ فيه من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. هذا وقد قال الحافظ فى التلخيص: زاد الطبرانى فى رواية: واستغفر اللَّه، بدل قوله هنا: ويستغفر اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>