للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البحث]

قال أبو داود فى باب الرجل يراجع ولا يشهد: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: "طَلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ" وقال ابن ماجه فى باب الرجعة: حدثنا بشر بن هلال الصَّوّاف ثنا جعفر ابن سليمان الضُّبعى عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير أن عمران بن الحصين سُئِلَ عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران: طَلّقْتَ بغير سنة وراجعت بغير سنة. أشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها.

وقال البيهقى فى السنن الكبرى فى باب ما جاء فى الإِشهاد على الرجعة: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين رضى اللَّه عنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يُشْهِد وراجع ولم يُشْهِد قال عمران: طلق فى غير عدة. وراجع فى غير سنة، فَلْيُشْهِد الآن اهـ قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى: قلت: ظاهره أن الإشهاد ليس بواجب لأنه جعله مراجعا وإن ترك السنة. قال الطحاوى: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، وروى بسنده عن إبراهيم

<<  <  ج: ص:  >  >>