والشعبى قالا: إذا جامع ولم يُشْهِد فهىَ رجعة. ومعنى قوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ} أى راجعوهن {بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ} أى خلوا عنهن حتى يَبِنَّ منكم {بِمَعْرُوفٍ} فينكحن من بدالهن، ثم قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا} أى على هذين الفعلين. قال ابن عباس: أراد الرجعة والطلاق. ذكره ابن عطية فى تفسيره. والإِشهاد على الطلاق ليس بواجب، فكذا الرجعة، والأمر بالإِشهاد للندب كقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}. اهـ قال القرطبى وفائدة الإِشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم فى إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث اهـ ولما كانت الرجعة لا تفتقر إلى القبول فإنها لا تفتقر إلى الإِشهاد كسائر الحقوق. والرجعة أن يقول الرجل: راجعت فلانة أو يعمل معها عملا لا يكون إلا من زوج. هذا وإنما يملك الرجل حق الرجعة على المرأة إذا كان طقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ولا تزال فى العدة ولذلك قال البخارى فى صحيحه: باب "وبعولتهن أحق بردهن" فى العدة، كيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين اهـ. وهى لا تحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا المرأة ولا إلى ولىٍّ ولا مهر حتى ولو كرهت المرأة ذلك. قال فى الفتح: وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك. فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف اهـ أما غير المدخول بها فإنه لا يملك عليها حق الرجعة لأنها تبين منه