أيضا. قال الحافظ: وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإِيلاء عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق وإما أن يفئ. وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء. كما أشار الحافظ إلى أن سعيد بن منصور أخرج بسند صحيح عن عائشة بلفظ: إنها كانت لا ترى الإِيلاء شيئا حتى يوقف. ثم قال الحافظ: وللشافعى عنها نحوه وسنده صحيح أيضا. ثم قال الحافظ: وأخرج إسماعيل القاضى من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: الإِيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. ثم قال: وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإِيلاء إذا مضت الأربعة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن من حلف على ترك جماع زوجته يوقف إذا مضت أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.
٢ - أنه قبل مضى الأربعة الأشهر لا سبيل لأحد على المُولِى.