للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن سليمان بن يسار رضى اللَّه عنه قال: أدركت بِضْعَةَ عشر رجلا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلهم يَقِفُونَ المُولِى. رواه الشافعى.

[المفردات]

بضعة عشر رجلا: أى ما بين اثنى عشر إلى تسعة عشر رجلا.

يقفون المولى: أصله يوقفون المولى أى يطالبونه إما بالرجوع إلى مباشرة زوجته أو طلاقها.

[البحث]

قال الشافعى: أنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من الصحابة أى من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلهم يقول: يوقف المُولِى. قال الشافعى رحمه اللَّه: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر اهـ وقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ما رواه البخارى فى صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق. كما تقدم قول البخارى بعد أن ساق أثر ابن عمر هذا قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن قول على قد وصله الشافعى وأبو بكر بن أبى شيبة من طريق عمرو بن سلمة أن عليا وقف المُولِى. وسنده صحيح. قال: وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة إما أن يفئ وإما أن يطلق. وسنده صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>