للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير "الصحابة فى مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخارى ومسلم كما نقله الحاكم اهـ والظاهر من قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} أن من حلف على أن لا يقرب زوجته مدة دون الأربعة أشهر أنه لا حرج عليه فى ذلك. وأنه إن باشرها فليس عليه إلا كفارة اليمين. والأولى لمثله أن يباشرها ويكفر عن يمينه لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. كما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه. وقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى رضى اللَّه عنه بلفظ: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللت عن يمينى" فإذا كان حلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر نُظِر وتُرُبِّصَ به أربعة أشهر، فإن رجع وباشرها فى مدة الأربعة الأشهر فليس عليه إلا كفارة اليمين وإن مضت الأربعة الأشهر دون أن يرجع إليها اعتبر عازما على الطلاق فيحبس حتى يرجع إليها أو يطلق. والرجوع يكون بالجماع للقادر عليه أو بالعزم على ذلك وإخبارها بالرجوع للعاجز عنه. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجوز للرجل أن يحلف على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.

٢ - أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إليها أُوقِفَ حتى يرجع أو يطلق.

٣ - أن الإسلام عمل على رفع الأذى عن المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>