للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المُولِى حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق" أخرجه البخارى.

[المفردات]

إذا مضت أربعة أشهر: أى إذا انقضت مدة أربعة أشهر على ابتداء تاريخ إيلاء الرجل من زوجته.

وقف: لفظ البخارى فى الصحيح: يوقف. أى يحبس.

المُولِى: أى الذى حلف أن لا يقرب زوجته، والمراد هنا هو الحلف باللَّه تعالى.

حتى يطلق: المراد حتى يفئ إلى زوجته أو يطلقها والمراد بالفئ إلى الزوجة هو مباشرتها.

ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق: أى ولا يعتبر مضى الأربعة الأشهر طلاقا.

[البحث]

قد سقت فى بحث الحديث السابق لفظ هذا الحديث عند البخارى رحمه اللَّه. قال الحافظ فى الفتح: كذا وقع من هذا الوجه مختصرا، وهو فى الموطأ عن مالك أخصر منه، وأخرجه الإِسماعيلى من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ: أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف. وكذا أخرجه الشافعى عن مالك وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفئ. وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>