٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المُولِى حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق" أخرجه البخارى.
[المفردات]
إذا مضت أربعة أشهر: أى إذا انقضت مدة أربعة أشهر على ابتداء تاريخ إيلاء الرجل من زوجته.
وقف: لفظ البخارى فى الصحيح: يوقف. أى يحبس.
المُولِى: أى الذى حلف أن لا يقرب زوجته، والمراد هنا هو الحلف باللَّه تعالى.
حتى يطلق: المراد حتى يفئ إلى زوجته أو يطلقها والمراد بالفئ إلى الزوجة هو مباشرتها.
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق: أى ولا يعتبر مضى الأربعة الأشهر طلاقا.
[البحث]
قد سقت فى بحث الحديث السابق لفظ هذا الحديث عند البخارى رحمه اللَّه. قال الحافظ فى الفتح: كذا وقع من هذا الوجه مختصرا، وهو فى الموطأ عن مالك أخصر منه، وأخرجه الإِسماعيلى من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ: أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف. وكذا أخرجه الشافعى عن مالك وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفئ. وهذا