للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعنه رضى اللَّه عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبى صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنى وقعت عليها قبل أن أُكَفِّرَ؟ قال: "فلا تقْرَبْهَا حتى تفعل ما أمرك اللَّه به" رواه الأربعة وصححه الترمذى، ورجح النسائى إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: "كَفِّرْ ولا تَعُدْ".

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

ظاهر من امرأته: أى قال لها: أنت علىَّ كظهر أمى.

ثم وقع عليها: أى جامعها.

قبل أن أُكَفِّر: أى قبل أن أعمل كفارة الظهار وهى تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد صام شهرين

<<  <  ج: ص:  >  >>