للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متتابعين من قبل أن يتماسا فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

قال: أى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه به: أى فلا تباشرها حتى تؤدى كفارة الظهار التى ألزمك اللَّه تبارك وتعالى بها.

من وجه آخر: أى من طريق آخر وهو طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

وزاد فيه: أى وزاد البزار فى هذا الحديث عنده.

كَفِّرْ ولا تَعُدْ: أى يجب أن تفعل الكفارة قبل المسيس فإن كنت كفَّرت بعد المسيس فإنها لا تعتبر كفارة فعليك أن تفعل الكفارة ولا تقربها حتى تكفر.

[البحث]

قال النسائى: (باب الظهار) أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول اللَّه، إنى ظاهرت من امرأتى فوقعت قبل أن أكفر. قال: "وما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ " قال: رأيت خَلْخَالَهَا فى ضوء القمر، فقال: "لا تقربها حتى تفعل ما أمر اللَّه عز وجل" أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:

<<  <  ج: ص:  >  >>