للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ - وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: من أَقَرَّ بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقى وهو حسن موقوف.

[المفردات]

أقر بولده: أى اعترف بأن ما حملت به زوجته هو ابنه.

طرفة عين: أى ولو كان اعترافه وإقراره بولده لمدة لحظة واحدة.

فليس له أن ينفيه: أى فلا يقبل منه الانتفاء من هذا الولد بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>