للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك مهما كان.

موقوف: أى على عمر رضى اللَّه عنه وليس مرفوعا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عمر: إذا أقر بولده طرفة عين لم يكن له نفيه. موقوف البيهقى من رواية مجالد عن الشعبى عن شريح عن عمر، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى فى رجل أنكر ولدا من المرأة وهو فى بطنها ثم اعترف به وهو فى بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن اهـ.

هذا وقد قال البيهقى: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا على ابن عمر الحافظ نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد اللَّه بن الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه أنه قضى فى رجل أنكر ولد امرأته وهو فى بطنها، ثم اعترف به وهو فى بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن شريح عن عمر رضى اللَّه عنه قال: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>