للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. واللَّه أعلم اهـ وما يقرره أثر عمر رضى اللَّه عنه هذا من أنه لا يقبل نفى الولد بعد الإِقرار به هو أمر انعقد عليه إجماع المسلمين، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>