خصص عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وصارت آية البقرة هذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا.
٣ - أن المرأة قد تكون أفقه من الرجل فى بعض المسائل.
٤ - أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه فى بعض المسائل.
٥ - يجوز عقد الزواج على المرأة التى انتهت عدتها بوضع الحمل ولو لم تطهر من نفاسها.
٦ - أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٧ - فقه سبيعة الأسلمية رضى اللَّه عنها.
٨ - أنه لا مانع شرعا من أن تقوم المرأة باستفتاء أهل العلم ولو كان مما يستحيى النساء من مثله.
٩ - أن رغبة المرأة فى الزواج ليست بمعيبة.
١٠ - حرص الإِسلام على صيانة الأنساب.
١١ - رعاية الاحتياط للميت بجعل عدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل.