قال: سمعت يحيى بن سعيد أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبى هريرة وهما يذكران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة: قد حَلَّتْ. فجعلا يتنازعان ذلك قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى "يعنى أبا سلمة" فبعثوا كُرَيْبا "مولى ابن عباس" إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال. وإنها ذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرها أن تتزوج اهـ وقد ذكر البخارى فى تفسير سورة الطلاق من صحيحه عن أبى عطية مالك ابن عامر قال: كنا عند عبد اللَّه (يعنى ابن مسعود) فقال: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} اهـ والمراد بالقصرى سورة الطلاق وبالطولى سورة البقرة. وقد أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.
قال: نزلت سورة النساء القصرى بعد التى فى البقرة بسبع سنين اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته غلى ذلك اهـ يعنى أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هى وضع الحمل.
٢ - أن قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}