للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) أخرجه الخمسة إلا النسائى، وفى رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر) ومثله للدارقطنى عن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنه.

[المفردات]

(لا صلاة) أى لا صلاة نافلة.

(بعد الفجر) أى بعد طلوع الفجر.

(إلا سجدتين) أى ركعتى الفجر كما تفسره رواية عبد الرزاق.

(وفى رواية عبد الرزاق) أى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

[البحث]

حديث (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) أخرجه أيضًا أحمد والدارقطنى، قال الترمذى: غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة ابن موسى، وقال الترمذى: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلى الرجل بعد الفجر إلا ركعتى الفجر، وهذا وقت سادس من الأوقات التى ورد نهى بن الصلاة فيها وقد سبق النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند طلوعها إلى أن ترتفع وعند وقوعها فى كبد السماء إلى أن تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>