طرابلس الغرب سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وتوفى ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد سنة ست وخمسين رضى اللَّه عنه.
لا يحل لامرئ: أى لا يجوز لإِنسان.
أن يَسْقِىَ ماءه زرع غيره: يعنى أن يطأ امرأة وهى حبلى من غيره.
[البحث]
قال أبو داود: حدثنا النفيلى ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قام فينا خطيبا قال: أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حنين قال:"لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره" -يعنى إتيان الحبالى- "ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم" وقال الترمذى: حدثنا عمر بن حفص الشيبانى البصرى نا عبد اللَّه بن وهب نا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بُسْر بن عبيد اللَّه عن رويفع بن ثابت عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره" هذا حديث حسن، وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت. والعمل على هذا عند