للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهى حامل أن يطأها حتى تضع اهـ وأبو مرزوق فى سند أبى داود هو التُّجِيبى بضم التاء كسر الجيم مولاهم المصرى نزيل برقة واسمه حبيب بن شهيد على الأشهر قال فى التقريب: ثقة وأشار إلى أنه توفى سنة تسع وخمسين ومائة من الهجرة وهذا الحديث حرى بالتحسين الذى قاله البزار وقد نقل الطيبى اتفاق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك فى زمان الاستبراء.

[ما يفيده الحديث]

١ - يحرم على الرجل أن يطأ امرأة حبلى من غيره.

٢ - يجب استبراء الرحم قبل الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>